الحر العاملي
42
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان وغيره ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله . أقول : وتقدم ما يدل على كون بعض قطع الكفن أحمرا وبردا ، فيحمل على الجواز ، أو على أن ما عدا الحبرة والبرد يكون أبيض ( 3 ) . ويأتي ما يدل على المقصود في الملابس ولو في غير الصلاة ، في استحباب لبس البياض ( 4 ) . 20 - باب استحباب كون الكفن من القطن ، وكراهة كونه من الكتان ( 2979 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لامة محمد ( صلى الله عليه وآله ) . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله ( 2 ) . ( 2980 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
--> ( 3 ) تقدما ما يدل عليه في الأحاديث 3 و 11 و 13 و 17 من الباب 2 والباب 13 من أبواب التكفين . ( 4 ) يأتي في الباب 14 من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة . الباب 20 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 149 / 7 . ( 1 ) الفقيه 1 : 89 / 414 . ( 2 ) التهذيب 1 : 434 / 1392 ، والاستبصار 1 : 210 / 741 . 2 - التهذيب 1 : 451 / 1465 ، والاستبصار 1 : 211 / 745 .